السيد محمد بن علي الطباطبائي
189
المناهل
إلى خلاف ولا اشكال في ذلك ويتفرع على ما ذكر أمور الأول منها جواز البيع بخصوصه والشراء مرابحة ومساومة ومواضعة وتولية وقبض الثمن وإقباض المثمن والحوالة والاحتيال وقد صرح بجميع المذكورات بالخصوص في التحرير ولك وض وزاد في التحرير قلائلا ولو اطلق له الأذن تصرّف كيف شاء مع اعتبار المصلحة فيبيع ويشترى مرابحة ومساومة وتولية ويقبض المبيع والثّمن ويقبضهما ويطالب بالدّين ويحيل ويحتال ويرد بالعيب ويستأجر من مال الشراكة ما يحتاج ويوجر ما يرى إجارته وجميع ما ذكره جيد وهل يلحق بالبيع الصّلح أو لا الأقرب الأوّل كما يستفاد من عموم الكتب المتقدّمة الثاني هل يجوز في صورة اطلاق الاذن اقراض شئ من المال المشترك أو لا فصّل في لك والرّياض قائلين ولا يجوز له اقراض شئ من المال الا مع المصلحة فيما ذكراه نظر وكيف كان فالمنع من الأقراض مط أحوط وقد اطلق في التحرير المنع من الأقراض الثّالث هل يجوز في صورة الإطلاق والمحابات في البيع والمضاربة عليه أو لا صرّح بالثّاني في التّحرير ولك وض وهو جيّد ونبّه على وجهه في الأخيرين قائلين لا يجوز له المحابات في البيع ولا المضاربة عليه لان ذلك ليس من توابع التّجارة ولا يتناوله الاطلاق وهو أحوط بل هو الأقرب في الأوّل وامّا الثّاني فلا يبعد الحكم بجوازه لشمول الإطلاق له وان منعاه الرّابع هل يتناول اطلاق اللفظ السّفر حيث شاء أو لا يجوز الا باذن خاص توقف في المسئلة في التحرير وكذا توقف فيها في لك قائلا وهل يتناول اطلاق اللفظ السّفر أم يمتنع مط الَّا باذن خاصّ وجهان من دخوله في الاطلاق واشتماله على مظنّة الربح أكثر من مظنّة الخطر فتخرج من الإطلاق بدليل منفصل وفيما ذكره أخيرا نظر بل الأقرب شمول الاطلاق السفر فيجوز ولكن الأحوط المنع الا باذن خاص الخامس صرّح في التحرير بالمنع من أمور في صورة الإطلاق قائلا ولو اطلق له الاذن تصرّف كيف شاء مع اعتبار المصلحة وليس له ان يكاتب ولا ان يعتق ولا يزوّج الرقيق ولا يشارك بمال الشّركة ولا يمزج مال الشّركة بماله أو مال غيره ولا يستدين على مال الشّركة وجميع ما ذكر أحوط بل الأقرب المنع من المكاتبة والعتق وامّا ما عداهما فلا يبعد الحكم بجوازه لشمول الاطلاق له ثمّ صرح بالمنع من الاقرار على مال الشّركة قائلا ولا يقر على مال الشركة فان فعل لزمه في حصته بدين أو غيره وجميع ما ذكره جيّد ثم صرّح بأنّه لو أقر بعيب في عين باعها لزم وكذا يقبل لو أقر بثمن المبيع أو بأجرة المنادى والحمال وهو جيّد أيضاً ثم صرّح بجواز أمور قائلا وله دفع أرش العيب فيما باعه والحظ في ثمنه والصبر إلى مدّة لأجل العيب ولوحظ من الثّمن ابتداء أو ابراء منه لزم في حصّته والأقرب جواز ان يبيع نسية ويشترى كك سواء كان عنده نقد من جنس الثمن أو لا ويودع مع الحاجة لا بدونها وكك يوكل فيما لا يباشر بنفسه ولو وكل أحدهما ملك الاخر عزله والأقرب ان لأحدهما ان يرهن ويسترهن على مال الشركة والأقرب انّ له الإقالة وجميع ما ذكره جيّد وبالجملة كلما شمله اطلاق الاذن لغة وعرفا ودل عليه بإحدى الدّلالات الثّلث المعتبرة عند أهل اللَّسان فهو جائز حيث لا يكون ممنوعا شرعا وكلما لا يشمله الاطلاق المذكور أو يشك في شموله فليس بجائز الا ان يقوم عليه دليل معتبر وهل يعتبر في تصرفات المأذون مراعاة مصلحة الإذن أو لا يظهر الأوّل من يع والتحرير ولك وض وهو أحوط بل وأقرب منهل الشّريك امين على المال المشترك الذي تحت يده المأذون له في وضع يده عليه والتّصرف فيه للاسترباح فلا يضمن ما تلف في يده من غير تعد ولا تفريط كما في الغنية وفع ويع والقواعد وير والتّبصرة ود واللمعة وضة ولك والكفاية وض ولهم أولا الأصل وثانيا ظهور الاتفاق عليه وقد صرّح في ض بنفي الخلاف فيه وثالثا انّ الظ منه حكاية دعوى الاجماع عليه عن الغنية وضه ورابعا ما احتج به في لك من انّه وكيل فيكون أمينا من قبل المالك وخامسا عموم نفى الضّرر والحرج وإذا تعدى فيه وفعل فيه ما لا يجوز فعله فيه أو فرط وقصر في حفظه ضمن كما صرّح به في بعض الكتب المتقدّمة بل لا خلاف فيه وينبغي التّنبيه على أمور الأول إذا ادعى الشّريك الأمين تلف المال وانكره الاخر فالقول قول مدعى التّلف مع يمينه كما في الغنية ويع والتّحرير ود والقواعد والتّذكرة واللمعة وضة ولك والكفاية وض ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه وقد صرح بنفي الخلاف في ض وثانيا انه حكى فيه عن الغنية وضة دعوى الإجماع عليه وثالثا ما نبّه عليه فيه بقوله مضافا إلى الإجماع على انّ الشّركة في معنى الوكالة والحكم فيها ذلك باجماع العلماء كافّة كما حكاه بعض الاجلَّة ورابعا ما نبّه عليه في لك من انّ الحكم بأمانته يقتضى قبول قوله في التّلف وخامسا ما نبّه عليه في لك بقوله ولانّه لامكن صدقه في نفس الامر فلو لم يقبل منه لطولب باليمين وادى تخليده إلى الحبس الثّاني لا فرق في قبول قوله في دعوى التّلف بين ان يدّعى التّلف بشيء ظ كالغرق والحرق أو بأمر خفى كالسّرقة وقد صرّح بهذا التّعميم في يع وكرة وعد والتحرير واللمعة وضه ولك وهو ظ إطلاق الغنية وفع والارشاد والكفاية وض وصرّح بدعوى الاجماع في الصّورة الثانية قائلا اما دعوى تلفه بأمر خفىّ فمقبول اجماعا الثّالث إذا ادعى أحد الشّريكين على الاخر الخيانة وانكره كان القول قول المنكر مع يمينه كما صرّح به في يع وعد ود ومجمع الفائدة والكفاية وكك الكلام في دعوى التّفريط كما صرّح به في يع والتّحرير والقواعد والكفاية وكذا الكلام فيما لو ادّعى الأمين الخسران كما صرّح به في كرة الرابع إذا اشترى أحد الشّريكين وادعى انّه اشتراه لنفسه وانكره الاخر وادعى انّه اشتراه لهما معا فالقول قول المشترى كما في يع وعد والتحرير ود والرّوضة ولك ومجمع الفائدة والكفاية والرّياض ولهم أولا ظهور الاتّفاق عليه وثانيا ما احتج به في ضة وض قائلين لو ادعى المشترى من الشّريكين المأذونين شراء شئ لنفسه أو لهما حلف وقبل بيمينه لان مرجع ذلك إلى قصده وهو اعلم به والاشتراك لا يعين التّصرف بدون القصد وانما لزمه الحلف مع انّ القصد من الأمور الباطنة التي لا تعلم الا من قبله لامكان الاطلاع عليه باقراره ونبّه على هذا الوجه في يع ولك بقولهما لانّه ابصر بنيته وهل يعتبر في قبول قوله يمينه أو لا صرّح بالأوّل في يع وضه ولك والكفاية وض وهو المعتمد والظ انّه مما لا خلاف فيه وان اطلق قبول قوله من غير تعرض ليمينه في عد والتحرير ود ومجمع الفائدة الخامس لو ادعى الشّريك الأمين انه اشتراه لهما وانكره الاخر فالقول قول المتشرى كما في يع وعد والتّحرير ود وضه ولك ومجمع الفائدة والكفاية وض واحتج عليه في لك بأنه وكيل والوكيل قوله مقبول في الفعل الموكل فيه وهل يتوقّف القبول على يمينه أو لا صرّح بالأوّل في يع وعد ولك وضة والكفاية بالأوّل وهو جيّد